واستدل من خالفنا بقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾.
قال: قرأ ابن عباس "يطوقونه" وقال: معناه: يكلفون الصيام فلا يقدرون، وهو الشيخ الهرم.
والقراءة إذا انفرد بها الواحد كانت كالخبر الواحد في.
أنها حجة؛ لأنها لا تخلو أن تكون توفيقا أو []: إن هذه القراءة غير ثابتة في المصحف المجمع عليه؛ فلا نقبلها.
وما قالوه من أنها بمنزلة خبر الواحد غلط؛ لأن إثبات حكم القراءة على وجه يخالف ما في المصحف المجتمع عليه لا يقبل فيه خبر واحد.
على أن هذا التأويل غير صحيح؛ لقوله في آخر الآية ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾؛ فعلم أنه خاطب بذلك من يطيق الصوم، وتركه اختيارا على ما ذكر من أنه كان في أول الإسلام من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم فعل.
وأيضا فلا يخلو أن يكون معنى له: ﴿يطيقونه﴾ أي: يكلفونه؛ فهذا يوجب أن الشيخ مكلف الصيام وهذا خرق الإجماع، أو أنه في حكم المطيق في لزوم الإطعام فهذا لا يوصف أنه مطوق للصوم؛ فبطل التعلق بهذا.