199

Sharaxa Risala

شرح الرسالة

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

إنه يفطر به. قلنا: إن الكفارة واجبة في عمده. وإن قلنا: إنه لا يفطر لم توجب الكفارة. وذكر أبو محمد بن أبي زيد ﵀ في كتابه الكبير عن أشهب أنه إذا استقاء في تطوع أفطر إن شاء وقضاه، وإن تمادى فيه فعليه القضاء أيضا. وهذا يدل على أنه يفطر عنده. وهذا يؤيد قول من ذهب إلى أن القضاء استحباب. فوجه القول بموجب ذلك: ما رويناه من قوله ﷺ: "ومن استقاء فعليه القضاء". وروى أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استقاء الصائم أعاد". ولأنه إذا استقاء جاز أن يرجع إلى حلقه شيء مما خرج منه باستدعائه؛ فكان كالمعتمد لإيصال شيء إلى حلقه؛ فلزمه القضاء بذلك. ووجه قوله إن ذلك غير واجب: فلأن مدخل الطعام والشراب إنما يجب الفطر بما دخل منهما، لا بما خرج عنهما؛ اعتبارا بالجشاء. ولأن القيء لا يفطر. أصله: إذا ذرع صاحبه. ولأنه خارج من البدن لا غسل فيه؛ فلم يتعلق به حكم الإفطار.

1 / 211