فصل
وأما الدلالة على وجوب القضاء إذا أفطر عامدا من غير عذر في صيام التطوع فما رواه ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة بني عبد الرحمن عن عائشة- ﵂ قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، وأهديت لنا هدية فأكلنا، فدخل علينا النبي ﷺ فذكرت حفصة ذلك له فقال: "صوموا يوما مكانه".
ورواه عبد الله بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وحفصة أنها قالت: أصبحنا صائمتين، وأهدي إلينا طعام فأكلنا فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "اقضيا يوما مكانه".
ورواه مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين ... مرسلا، وذكر الحديث.
ورواه عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا عاطف بن خالد عن زيد بن أسلم عن عائشة وحفصة أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين ... وذكر الحديث بعينه، وقال فيه: إن رسول الله ﷺ قال: "اقضيا يوما مكانه، ولا تعودا".
وهذا يؤكد الأمر بوجوب القضاء، وفيه دلالة على سقوط التخيير