195

Sharaxa Risala Nasiha

شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة

[الجواب على من قال كيف تصدق بخاتمه في حال الركوع والفعل

الواقع من غير الصلاة فيها يفسدها؟]

فإن قيل: كيف تصدق بخاتمه في حال الركوع والفعل الواقع من غير الصلاة فيها يفسدها وخصوصا عندكم؟.

قلنا عن هذا أجوبة قاطعة:

منها: أن النهي عن الأفعال في الصلاة ورد بعد التعبد بالصلاة بمدة، فلا يمتنع أن يكون هذا الفعل وقع منه -عليه السلام- قبل النهي؛ لأنه كان بلا اختلاف أعلم الناس بما نزل على الرسول، ونحن نعلم ذلك بالتواتر، فلو كان قد نزل النهي لما فعل، ولأن الله -تعالى- مدحه بذلك؛ وهو لا يمدح لحكمته بفعله لأمر قد نهاه عنه.

ومنها: أن مناولته للمسكين الخاتم فعل([33]) قليل، والفعل القليل قد رخص فيه؛ وهو لا يفسد الصلاة بالإجماع.

ألا ترى أن المصلي يدرأ المار عن مصلاه ونفسه، ويسوي ثيابه، ويحك ما يؤذيه تركه، ويبصق النخامة عن فيه ، حتى اختلف أهل العلم في موضع البصق ، فكان قولنا عند قدمه الأيسر بسرعته، وينجذب إذا جذبه اللاحق ولم يجد في الصف الأول مقاما، وإن حدث بالإمام حدث وقدم رجلا من المؤتمين لإتمام الصلاة تقدم معه، والصلاة تامة بالإتفاق.

Bogga 233