Sharh Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Noocyada
إذًا ميز لك الدليل الصحيح الذي يعتمد عليه الفقيه فيجعله مستندًا ومستمدًا يستمد أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، ثم يأتي للأحكام أو الأدلة المختلف فيها هل فعل الصحابي حجة أو لا إن كان حجة أثبت له بالأدلة إن كان ليس بحجة أثبت أنه ليس بحجة بالأدلة، هل المصالح المرسلة حجة تثبت بها الأحكام أم لا؟ هلم جرة، نقول لك الأصولي يثبت لك هذه الأدلة ويميز لك الصحيح من الفاسد ويقيم الأدلة على الصحيح ويقيم الأدلة على بطلان الفاسد، ثم ينظر نظرًا آخر، فاذا بالقرآن هو الدليل الكلي السمعي الشرعي المتفق عليه فينظر فيه نظرًا آخر، فيقول لك القرآن ليس على صيغة واحدة لم يرد على صيغة واحدة فهو تراكيب عربية والتراكيب العربية ليست مستوية الاستعمال بل بعضها ما هو من جهة اللفظ أمرًا وبعضها من جهة اللفظ نهيًا وبعضها عام وبعضها خاص وبعضها مطلق وبعضها مُقيد، بعض الأحكام يدل عليها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم، إذًا هذه تسمى أنواع للدليل الواحد الشرعي، إذًا الكتاب هذا واحد مشتمل على أنواع وهي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، نظر الأصولي في إثبات الدليل الكلي أنه حجة، ثم ينظر في أنواع هذا الدليل فينظر إلى الصفات المتعلقة بها أحوال الأمر يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للندب ويحتمل أنه للإباحة كما قاله بعض الأصوليين فيأتي يُثبت لك أن الأمر إذا جُرد عن القرائن أفاد الوجوب فيقول لك مقتضى الأمر مطلق الأمر يعني المتجرد عن القرائن الصارفة مطلق الأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة، مطلق الأمر، الأمر هذا نوع من أنواع الدليل السمعي الكلي أثبت له محمولًا وهو صفة كونه إذا جُرد عن القرائن اقتضى الوجوب.
1 / 27