Sharaxa Qatr al-Nada

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
143

Sharaxa Qatr al-Nada

شرح قطر الندى وبل الصدى

Baare

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٣

ص وَلَك فِي نَحْو لَا حول وَلَا قُوَّة فتح الأول وَفِي الثَّانِي الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع كالصفة فِي نَحْو لَا رجل ظريف وَرَفعه فَيمْتَنع النصب وَإِن لم تَتَكَرَّر لَا أَو فصلت الصّفة أَو كَانَت غير مُفْردَة أمتنع الْفَتْح ش اذا تَكَرَّرت لَا مَعَ النكرَة جَازَ فِي النكرَة الأولى الْفَتْح وَالرَّفْع فَإِن فتحت فلك فِي الثَّانِيَة ثَلَاثَة أوجه الْفَتْح وَالنّصب وَالرَّفْع وَإِن رفعت فلك فِي الثَّانِيَة وَجْهَان الرّفْع وَالْفَتْح وَيمْتَنع النصب فَتحصل أَنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما وَفتح الأول وَرفع الثَّانِي وَعَكسه وَفتح الأول وَنصب الثَّانِي فَهَذِهِ خَمْسَة أوجه فِي مَجْمُوع التَّرْكِيب فَإِن لم تَتَكَرَّر لَا مَعَ النكرَة الثَّانِيَة لم يجز فِي الأولى الرّفْع وَلَا فِي الثَّانِيَة الْفَتْح بل تَقول لَا حول وَقُوَّة أَو قُوَّة بِفَتْح حول لَا غير وَنصب قُوَّة أَو رَفعهَا قَالَ الشَّاعِر فَلَا أَب وأبنا مثل مَرْوَان وأبنه

1 / 168