Sharaxa Nukhbat al-Fikr fi Mustalahat Ahl al-Athar

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
90

Sharaxa Nukhbat al-Fikr fi Mustalahat Ahl al-Athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Baare

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Daabacaha

دار الأرقم

Lambarka Daabacaadda

بدون

Sanadka Daabacaadda

بدون

Goobta Daabacaadda

بيروت

(وادَّعى ابْن حِبّان) بِكَسْر الْحَاء، وَتَشْديد الْمُوَحدَة (نقيض دَعْوَاهُ) أَي ضد دَعْوَى القَاضِي (فَقَالَ) أَي ابْن حِبّان: (إِن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ) أَي وَهَكَذَا (إِلَى أَن يَنْتَهِي) أَي إِسْنَاد الحَدِيث. (لَا تُوجد) أَي تِلْكَ الرِّوَايَة فِي الحَدِيث الصَّحِيح، أَو فِي مُطلق الحَدِيث (أصلا) أَي لَا قَليلَة، وَلَا كَثِيرَة. (قلت:) قَائِله المُصَنّف (إِن أَرَادَ) أَي ابنُ حِبّان (أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط لَا تُوجد أصلا، فَيمكن) أَي عقلا، ونقلًا (أنْ يُسَلّم) أَي مَا أَرَادَ بِهِ. (وَأما صُورَة الْعَزِيز الَّتِي حررناها) أَي ذكرنَا حدّها، وقررناها. (فموجودة بِأَن لَا يرويهِ أقلّ من اثْنَيْنِ) [عَمَّن أقل وَفِي نُسْخَة:] (عَن أقل من اثْنَيْنِ) حقّ الْعبارَة تَأْخِير قَوْله: فموجودة إِلَى هُنَا، وَأما على كَلَامه فتقديره: فَهِيَ مَوْجُودَة، وَهِي جملَة مُعْتَرضَة بَين المبيِّن، والمبين. (ومثاله:) أَي مِثَال الْعَزِيز على مَا قَرَّرْنَاهُ، أَو مِثَال مَا حررناه. وَالْمرَاد بالمثال الصُّورَة الْجُزْئِيَّة الَّتِي هِيَ فَرد من مَفْهُوم الْقَاعِدَة الْكُلية. (مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) أَي البخاريُّ، وَمُسلم كِلَاهُمَا. (من حَدِيث أَنس وَالْبُخَارِيّ) أَي وَحده / ٢٢ - أ /. (من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا يُؤْمِن أَحَدُكُم ") أَي حَقِيقَة الْإِيمَان، أَو كَمَاله.

1 / 206