Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
هذا باب في الوضوء (فرض الوضوء) بضم الواو أي استعمال الماء لأعضاء مخصوصة، مصدر وضؤ، وأما بفتحها فاسم الماء الذي استعمل أو يستعمل فيه، وقيل بالعكس، وحكى الخليل فتحها في المعنيين، وغيره ضمها كذلك، وهو شاذ، وهو لغة: النظافة والبريق (لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت) على مصليها بأن لم يوجد سواه، أو وجد معه من لا يحسنها، أو انتدب لها بالسبق، فإن الفرض يتأدى به، ومن كررها بعده فقد تنفل ولم تتعين، فيجوز له التيمم، فالمراد بتعينها تأديها، والتأدي بالأول، فيجب أن يتوضأ إلا إن كان له عذر تأدت بتيمم، وإلا ولم يتوضأ لم تتأد فيكون الفرض باقيا على الناس كافة، فإن صلى أحد على الميت بالوضوء وصلوا خلفه بتيمم أو فرادى، أو بإمام منهم بتيمم لم يجز، وقيل: يكفي التيمم لصلاة الجنازة مطلقا على أنها دعاء أو صلاة نفل، والصحيح أنها صلاة فرض ولطواف العمرة وطواف الإفاضة وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم بجنابة وندب له مطلقا وللقراءة والدعاء ودخول المسجد
--------------------------
(ولطواف العمرة) الواجبة، وقيل لا تجب العمرة والصحيح وجوبها، (وطواف الإفاضة) وهو طواف الزيادة، (وسن لصلاة السنن) المؤكدة وغيرها، كالوتر، وسنة المغرب، وسنة الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الكسوف، وللنفل، وقيل يندب له، وقيل لا يصح نفل ولا سنة إلا بوضوء، ويحتمله كلام المصنف، كأنه قال وسن وجوبا، ومعنى وجوبه أنه لا يصح النفل أو السنة إلا بالوضوء، (ولطواف الوداع) بالفتح، (ومس المصحف) بضم الميم، وجاز كسرها الأول اسم مفعول أي جمعت فيه الصحف، والثاني آلة،
ويجوز الفتح على أنه اسم مكان، والمراد كتاب القرآن، (ولنوم بجنابة) فمن فعل ذلك بغير وضوء فلا إثم، وقيل يجب لمس المصحف، فالمراد وضوء كوضوء الصلاة، لا خصوص وضوء الجنب الذي لا ينقضه إلا جنابة أخرى، وهو أن يستنجي ويغسل يديه وفمه وأنفه، لئلا ترد روحه من السماء عن السجود تحت العرش، (وندب) الوضوء (له) أي للنوم (مطلقا) عن قيد الجنابة؛ لأن النوم أحد الموتين، ولتذهب روحه إلى السماء طاهرة، وليموت طاهرا إن مات في نومه، ولا لوم عليه بانتقاضه في النوم إذ لا تعمد له (وللقراءة) قراءة القرآن، ومثله العلم والحديث، وسائر علوم الإسلام كالنحو والصرف والبيان؛ لأن قراءتها عبادة وخدمة لكتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقيل يجب للقرآن (والدعاء ودخول المسجد) غير مسجد المخالفين، كذا قال بعض، والواضح أنه كمسجدنا لأن الأحكام واحدة، وأنه بني للعبادة، ومثل المسجد المصلى.
Bogga 72