Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
(وإن رأت أول يوم دما والثاني طهرا وهكذا إلى عشرة، يوما بيوم، ففي البناء على الواحد الخلف السابق)، وكذا هل تجمع الدم وحده أو مع الطهر؟ وهل تجمع ما بعد ثلاثة دماء أم لا؟ أو لا وقت لانتفاء ما تبني عليه؟ (وإن رأت أول يوم دما ثم يوما طهرا، أو يومين دما ويوما طهرا، وثلاثة دما ويوما طهرا، ويوما دما ثم طهرت فتم لها) الطهر، مر تفسير التمام، ولو أسقط قوله هنا فتم لها الطهر، لكان أولى،؛ لأنه قد تمت العشرة بدون هذا الطهر بل بالدم، وما بعد العشرة لا يضم طهرا أو دما إلا على قول من قال: يضم من الخمسة عشر أو من السبعة عشر، (فالقائل بضم الثلاثة لليومين) وهو من يجعل الأصل يومين ويلغي اليوم ولا يجمع ما بعد القاطع (يوقت لها خمسة)، اليومين اللذين بعد يوم الطهر وبعد يوم الدم، والثلاثة التي بعد يوم الطهر الذي بعد اليومين، (والقائل بالضم من العشرة لليومين) وهو من يجعل الأصل يومين ويجمع ما بعد القاطع مما ردت العشرة يوقت لها (ستة)، اليومين المذكورين والثلاثة المذكورة والملفق إليهما من الثلاثة، وإن لأيام الطهر ستة أيضا، ومن العشرة ثمانية، والقائل بالضم للثلاثة أربعة، والملفق إليها خمسة، والباني على الواحد سبعة، والملفق عشرة،
----------------------
ويوم الدم الذي تلاه الطهر التام.
(والملفق) للطهر (إليهما) إلى الاثنين (من الثلاثة)؛ لأن ما بعدها طهر قاطع (وإن لأيام الطهر)، وهو قول من يجعل الأصل يومين، ويلفق أيام الطهر، ولا يجمع ما بعد القاطع، أراد والحال أنه يلفق أيام الطهر في الجملة، وإلا ففي المثال يوم واحد يلفقه لأيام يوقت لها (ستة أيضا) اليومين والثلاثة، ويوم الطهر الذي بينهما، والملفق لأيام الطهر إلى الاثنين، (ومن العشرة) وهو قول من يجعل الأصل يومين ويجمع ما بعد القاطع ويلفق الطهر يوقت لها (ثمانية) اليومين والثلاثة ويوم الطهر بينهما، ويوم الطهر ويوم الدم اللذين بعد الثلاثة.
(والقائل بالضم) لأيام الدم (للثلاثة) أي إلى الثلاثة لا بالتلفيق لأيام الطهر وهو من يجعل الأصل ثلاثة ويجمع ما بعد القاطع ولا يلفق الطهر يوقت لها (أربعة) الثلاثة ويوم الدم الأخير، (والملفق) للطهر (إليها) إلى الثلاثة وهو من يجعل الأصل ثلاثة ويلفق الطهر يوقت لها (خمسة) الثلاثة ويوم الطهر ويوم الدم اللذين بعد، (والباني على الواحد) يجمع ما بعد القاطع بلا تلفيق للطهر يوقت لها (سبعة) وهي أيام الدم كلها، (و) الباني على الواحد (الملفق) للطهر الجامع لما بعد القاطع يوقت لها (عشرة) أيام الدم وأيام الطهر، ومن قال: لا بناء، وقال: أقل الحيض يومان، قال: وقتها ثلاثة، وهي أيام الدماء الثلاثة المتصلة، ومن قال: لا بناء وقال: أقل الحيض يومان، قال: وقتها اليومان
Bogga 252