Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
واستظهرت على الأخير، وقيل: لا تزول المرأة عن وقتها الأول ولو زاد أو نقص ودام على ما زاد أو نقص مرتين أو ثلاثا وهو ضعيف جدا (و) قد (قيل: ما بين الثلاثة والعشرة) بدخول الطرفين، أو ما بين اليوم والعشرة، أو ما بين اليومين والعشرة على الخلاف في أقل وقت الحيض (يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى) أي في الرؤية الأولى لدم الحيض، فكأنه قال في الحيض الأول، فيكون تمام وقتها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا إلى عشرة كما يتم للمعتادة في ذلك، (ولا تطلع) المرأة عند بعض (إلى أحد عشر واثني عشر ب) سبب (انتظار) أي تأخير، فهو انتظار لغوي يصدق في غير الأولة، ولا تتم فيهما الأولة ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر ولا تطلع إليهما في غير الأولة، وتتم الأولة في خمسة عشر، ولا تطلع إليها في غيرها
---------------------
بانتظار المعتادة، وهو هنا تركها الصلاة بعد عشرة يوما أو يومين بدون أن تعدهما من الحيض، إلا على قول من قال: أيام الانتظار حيض كما يأتي إن شاء الله، ويصدق بانتظار المبتدئة وهو هنا ترك الصلاة يوما أو أكثر مع حساب ذلك حيضا، وذلك أولى من استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها، (في غير) الرؤية (الأولة) وإنما أنث الأول بالتاء لأنه مقابل الآخر والوسط أو السابق كما يؤنثه بالألف، ولو كان بمعنى الأسبق لم يؤنث بالتاء بل بالألف، ولا يؤنث الذي بمعنى قبل وتطلع إليهما في الرؤية الأولة فيكونان من أيام حيضها، لا انتظارا مقيدا باغتسال وصلاة بعده، ولا تماما لحيضها لا تصلي ولا تصوم فيهما، ولا تأخذهما وقتا، وهما لغير المبتدئة انتظار لا من أيام الحيض، ولو قلنا حكم أيام الانتظار حكم
الحيض، والصحيح أن المبتدئة لا وقت لها إذا زاد الدم على عشرة أيام.
Bogga 213