Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Noocyada
باب في الانتقال (ينتقل الحيض للطهر) بأن يأخذ في أيام الطهر بعد تمام أيامه، مثل: أن تكون أيامه ستة ثم تكون سبعة، أو تكون أيام الطهر أحد عشر مثلا ثم تحيض في الحادي عشر، فهو يأخذ من أول الطهر أو من آخره (كعكسه) بأن يأخذ الطهر من أيام الحيض، مثل: أن تكون أيام الحيض ستة ثم تطهر في اليوم السادس، وأن تكون أيام الطهر عشرة ثم تطهر أيضا في الحادي عشر فهو يأخذ من آخر الحيض أو من أوله، ويحتمل أن يريد بانتقال الحيض للطهر صيرورة أول وقته أو آخره طهرا، وبالعكس صيرورة أول وقت الطهر أو آخره حيضا، وهكذا أكثر من أوله وأكثر من آخره مما قبل آخره، ويحتمل أن يريد بذلك حدوث الطهر في أيام الحيض متوسطا بين أيام الدم وحدوث الدم في أيام الطهر ولا تترك الصلاة ويعرف في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة. ومسائل الدماء تدور على خمسة: الأوقات والأصول والانتظار والانتساب والطلوع والنزول، والنساء فيها قسمان: مبتدئة
------------------
(ويعرف) الانتقال (في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة)، واحترز بغير الأكثر عن معرفة الانتقال بالانتساب إذا جهلت حيضها وطهرها، أو نسيت فاستحيضت فانتسبت، فقد يوافق انتسابها ما لها قبل وقد يخالف، ولكن لا تعلم ذلك، ويعرف الانتقال بالتمييز على قول التمييز في المستحاضة، ويتصور أن تعلم أن وقتها فوق كذا ودون كذا ولا تعينه، فكان الانتساب فوق ذلك، مثل: أن تعلم وقتها في الصلاة فوق العشرة قطعا ودون الخمسة عشر قطعا، وتشك فيما بين ذلك واستحيضت وانتسبت إلى من وقتها خمسة عشر أو أكثر، وكذا في الحيض على قول من قال: تنتسب في الحيض أيضا،
ومن غير الأكثر أيضا أن تنتسب إلى من لها الانتساب ثم تصير إلى صلاة عشرة وترك اثني عشر، وقد كانت تصلي في الانتساب أكثر من عشرة وتحيض فيه أقل من اثني عشر وتجعل الناسية نفسها كالمبتدئة والجاهلة إذا باتت كذلك.
Bogga 201