189

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Noocyada

Fiqiga

(وقيل: إن رأت ما يخالف لون الرمل) بأن تكون حمرته فوق حمرة الرمل (ف) هو (حيض) ولو لم يغلظ ولم ينتن إن لم تره داخل وقتها في الطهر بل خارجه أو قبل أن يكون لها وقت (ولا تغتسل به) لكل صلاتين أو كل صلاة إن رأته داخل على الطهر بل تغسله فقط وتتوضأ أو تتيمم إن لم تطق، وإنما تغتسل به إذا رأته داخله إن كان بصفة دم الحيض (وقيل: تغتسل) الاغتسال المذكور إن رأته داخله (بكل ما تعطيه للحيض. والصفرة والكدرة، قيل: حيض في أيامه لا مطلقا، وقيل: الحكم لما سبقها وهو الأصح، وقيل: هما حيض مطلقا، وقيل: لا، مطلقا

-----------------

للحيض) ولو خالف لون الرمل فقط، ومعنى تعطيه للحيض تنسبه للحيض، فتقول: إنه دم حيض، شبه نسبة الشيء إلى شيء بإعطاء: شيء لشيء، وقيل: إنما تجعل ما يخالف لون الرمل حيضا إن كانت في السفر لضعفها.

(والصفرة) وهي شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على لون الدم الضعيف ولا القوي، قاله ابن القاسم صاحب مالك، بل قاله إمام الحرمين، (والكدرة) بضم الكاف وإسكان الدال، قال إمام الحرمين: ماء متغير ليس على لون الدم (قيل: حيض في أيامه) أي في أيام الحيض ولو لم يسبقهما دم، فإن كان وقت الحيض فجاءتها الكدرة أو الصفرة أو دخلت وقت الحيض بالدم وطهرت بالقصة البيضاء قبل تمام وقت الحيض ثم جاءتها الصفرة أو الكدرة فإنها تترك الصلاة (لا مطلقا، وقيل: الحكم لما سبقها) من طهر أو دم، فإن رأت طهرا في داخل حيضها ثم بعد الطهر صفرة أو كدرة بقيت على الصلاة حتى يرجع الدم، وتعدهما نفس حيض إذا سبق دم، ونفس طهر إذا سبق الطهر (وهو الأصح) عندنا، وعليه ابن القاسم صاحب مالك، ووجه ذلك أن الحيض قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولم يذكر منه صفرة ولا كدرة، فإن جاءتا خارج وقت الحيض أو فيه بلا تقدم دم لم تترك الصلاة والصوم بهما، وأن عائشة رضي الله عنها روت أنه لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء، فإن رأتهما بعد دم الحيض فلتبق على ترك الصلاة حتى ترى القصة أو تخرج من الوقت بانتظار، (وقيل: هما حيض مطلقا) في أيام الحيض أو غيرها سبقهما دم أو لا؟ (وقيل: لا) تكونان حيضا (مطلقا)، فإن جاءتا في أيام الحيض بعد ومثلهما الترية. والتيبس.

Bogga 190