183

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Noocyada

Fiqiga

(أما زوال الحال) الذي يحكم معه بالاستحاضة (ف) زوال (ما) أي الدم الذي (رئي بخوف أو حمل ثقيل) بكسر الحاء، أي شيء محمول ثقيل، أو بفتحها مصدرا فيضاف لثقيل (أو ركوب أو قفزة) أي وثبة (أو جماع غير أول) سواء جماع حلال أو حرام، أراد بغير الأول الجماع بعد تمام انفتاح فرج البكر وبرئه ولو في المرة الرابعة أو الخامسة أو أكثر، فإن الجماع كله أول ما لم يتم الفتح؛ لأن كل جماع وقع قبل ذلك فقد وقع به فتح، فهو أول بالنسبة إلى ما بعده، لا الجماع الأول بالذات، فإنه أول تحقيقا والافتضاض بالإصبع أو بغير الإصبع كالجماع، سواء كان الافتضاض بنفسها أو غيرها، (فإن زال) الدم (بزوال الحال) كزوال الخوف وزوال شدة حمل الثقيل بعد وضعه وزوال شدة الركوب والقفز بعد تركهما، وحاصله أن تترك ذلك ويزول أثره (فليس بحيض) فإن كان الحال قد طال فلا تترك الصلاة كركوب متطاول وخوف متطاول؛ إذ لا تدري أيزول الدم إذا زالت الحال أم لا، فإن جاءت صلاة في تلك الحال صلتها وهي على صومها إن كانت صائمة حتى يزول الحال ويدوم الدم بعده فلتترك وإلا ف حيض. وثلاثة إن دامت بامرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبرت حيضا، وإن انقطعت قبلها فاستحاضة، وإن على تمامها فمن سببها

-----------------

كما قال: (وإلا ف) هو (حيض) ظنا، فتترك الصلاة به، وإذا انقطع قبل تمام أقل الحيض على الخلف في أقله والصحيح أنه ثلاثة أعادتها وصلت، ولو بقيت صفرة وعلمت أن ذلك ليس حيضا ولا تبني عليه المبتدئة ولا المعتادة وإن تم أقل الحيض علمت أنه حيض، وتحسب من أول مجيء الدم لا من حين زوال ذلك الحال، والواضح

عندي أنه لا تترك الصلاة بهذه الدماء قبل تمام الثلاثة، ولا بعدها لظهور أنها خرجت بالسبب، إلا أن ترى فيها صفة دم الحيض، وإذا انقطع قبل الثلاثة لكن قد دام بعد زوال الحال فمن يوجب الاغتسال من الاستحاضة لكل صلاة أو صلاتين ألزمها غسلا واحدا لما بعد، ومن لا يوجب ذلك لم يلزمها ذلك، وعلى ما ذكره المصنف إن لم تترك الصلاة وانقطع قبل تمام أقل الحيض فهل تعيد ما صلت؟ أو صامت؟ وهل تكفر؟ أقوال.

Bogga 184