171

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Noocyada

Fiqiga

وقيل: إذا دخلته صلت، وتغتسل إن تقدم ما يكون أقل حيض (في مدة) متعلق بالخارج أي الذي دام خروجه في مدة عشرة أيام أو أقل دائما تحقيقا أو حكما في مدة (خمسة عشر يوما) والمراد بالحكم نيابة الصفرة أو نحوها أو التيبس منابه، وقيل غير ذلك كما يأتي إن شاء الله في أكثر الحيض، ظاهره هنا هو اختيار أن أكثر الحيض خمسة عشر، مع أن المختار أن أكثره عشرة كما يأتي، ولا منافاة؛ لأن المراد بقوله: عرف الحيض إلخ، أنه عرفه بعض، فهذا الاختيار قول بعض (فما دونها) إلى ثلاثة لا بولادة أو مرض، وهل شرطه الفيض وإن قل أو القطر؟ قولان. والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطع طلوع أو غروب بينهما

---------------------

أو غيرها على ما يأتي إن شاء الله في أقل الحيض، (لا بولادة أو مرض) والخارج ممن دون اليافعة مرض، ومن ذات ستين استحاضة، وعبر بعض بالمرض، والولادة نفاس، وإن رأته في الطفولية فدام بها حتى بلغت فإنها تعطي للحيض، فإن أتم لها أقل الحيض بعد البلوغ وإلا أعادت ما تركت من الصلاة، وذلك بأن يأتيها في آخر السنة السادسة إلى أوائل السابعة، أو في أواخر التاسعة إلى أوائل العاشرة، أو في أواخر العاشرة إلى

أوائل الحادية عشر، على الخلاف في أول ما يمكن فيه بلوغ الأنثى، (وهل شرطه) أي الحيض (الفيض) بناء على أنه لغة الفيض ولو بلا سيلان (وإن قل) وهو الصحيح، (أو القطر) بناء على أنه لغة السيلان لا مطلق الفيض، والمراد القطر في فخذها أو في الأرض أو الثوب أو في موضع الشعر أو إلى جهة الدبر أو غير ذلك (قولان)، ولا يعتد بما فتش عنه من دم أو طهر، ومن صلت أو تركت الصلاة بالتفتيش هلكت إلا إن كانت لا تجد إلا به فإنها تعمل به، وفي المنهاج العمل بدم التفتيش مطلقا.

Bogga 172