154

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Noocyada

Fiqiga

(ولا يلزم المرأة به) أي بغسل الجنابة (نقض الضفائر) أي فكها، ولكن توصل الماء إلى أصول الشعر وتصب الماء عليه وتعركه، وقد زعم بعض أنه لا يجب غسل الشعر، ولزم نقض الضفائر عند إرادة الغسل من حيض أو نفاس، وأجيز أن لا تفك إن قلت المدة، وفي شرح قصيدة الحيض لابن وصاف: أنه يجوز أن لا تفك الحائض شعرها عند الغسل إن كانت تصب الماء وتبلغه ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث، ولا بالمد في الوضوء ولا يغتفر فيها إبقاء الأقل، وصح الرجوع إليه وإن بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه، والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث، وقيل: واحدة.

----------------

أصول الشعر.

(ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع) خلافا لبعض (وهو خمسة أرطال وثلث) من الرطل على الصحيح، وقيل: ثمانية أرطال، والمد رطل وثلث، (ولا) يتحتم غسل أعضاء الوضوء والمسح (بالمد) وهو ربع الصاع (في الوضوء) خلافا لمدعيه، (ولا يغتفر) أي لا يسهل بالبناء للمفعول (فيهما) أي في الغسل والوضوء (إبقاء الأقل) خلافا لمن اغتفر قدر ظفر أو درهم أو دينار أو كف أقوال ويردها حديث اشتعال النار في موضع لم يصله الماء (وصح الرجوع إليه) أي إلى الأقل، (وإن) كان (يمسحه) والغسل أولى، (ولو) كان المسح (من ماء عضو) لكن إن (لم يبن عنه) أي عن العضو إلى الأرض، ومر كلام في الوضوء ولا يرجع إلى غير الأقل إلا بالغسل (و) صح (الإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث) من القطرات وكيفية القطر المجزي أن يقلل الماء فيصير يسلته إلى أسفل ويصب كذلك ويسلت ويقلل حتى تنصب الثلاث في أسفل رجليه، وقيل: يجزيه انصبابها أولا أو وسطا أو آخرا.

Bogga 155