Sharh Nil Wa Shifa Calil

Qudb Atfayyish d. 1332 AH
141

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Noocyada

Fiqiga

بالنظر إلى شعر كل ذي محرم وإلى بعض جسدها إلا أن يخاف الرجل الفتنة على نفسه فليكف عينه، انتهى ولمسلمة قيل أن تخرج مع يهودي أو نصراني أو مجوسي إن أمنته؛ لأنه محرم عليها، ولا يحل له شعر أخت زوجته؛ لأنها قد تحل له (و) الثالثة حرمة أبيحت لمن (دونهم) الأب ومن معه من ابن وأخ إلخ، وهو (أبو الزوج وابنه) أي ابن الزوج وهو ربيبها، والظاهر من هذا أن ربيبته وهي بنت زوجته كربيبها، والواضح أن تكون كبنته لحديث: {إن والتابع، وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء، أو الخادم ببطنه، أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف، وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب

-------------------

ربيبة الرجل كبنته وبنت ربيبه كبنته}، فهما كبنته في إباحة النظر وتحريم التزوج، (والتابع وهل هو) أي التابع (الأحمق) أي ناقص العقل (الذي لا يشتهي النساء) ولا يشتهينه، وإن اشتهينه استترن منه؛ لأن ظهورهن إعانة على التلذذ لهن، وقوله لا يشتهي النساء بيان للواقع المتبادر، وهو أنه من لا يشتهي النساء يكون ناقص العقل لا قيد، فإن تصور أنه لا يشتهيهن وكان كامل العقل جاز لهن الظهور له أيضا، وقد شاهدته واقعا (أو) هو (الخادم ببطنه)، رخص بعض قومنا أن تبرز بما يأتي لخادمها ولو كان يشتهي، والمذهب اشتراط عدم الاشتهاء، ورخص قومنا فيمن قلت همته لأمر النساء ولو كان له اشتهاء في ضرورة حاجته للخدمة وحاجة المخدوم، (أو) هو الواحد من ناس مخصوصين وهم (قوم بالمدينة) أي فيها (في ذلك الزمان) زمان نزول آية التابع، ذلك (خلاف) لا تردد، والظاهر أن الذي لا يشتهي كذلك ولو لم يكن أحمق.

(و) هذه الحرمة

Bogga 142