235

Sharh Nayl Al-Muna Fi Nazm Al-Muwafaqat Lil-Shatibi

شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٦١٦ - وَالْحُكْمُ مَعْ وُجُوبٍ مَوْجُودُ … وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ
" المسألة الثامنة"
٦١٧ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ … كالْاعتكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ
٦١٨ - فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صحَّتِهْ … لأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ
٦١٩ - أَوْ لَا مُلَاِئمٌ وَلَا مُكَمِّلُ … لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ

" و" بذلك فـ "الحكم" الذي يترتب على السبب ذي الشرط "مع وجوده" أي ذلك الشرط "موجود" وواقع" وهو "أي الحكم المذكور "بحال" أي حال "فقده" أي ذلك الشرط "مفقود" ومعدم شرعا. والأدلة والحجج على هذا كثيرة (^١).
" المسألة الثامنة" في أن الشروط مع مشروطاتها ثلاثة أقسام
قال الناظم: "و" حال "الشرط مع مشروطه أقسام" ثلاثة أن يكون مكملا لحكمة مشروطه وعاضدا لها، حيث لا يكون فيه منافاة، "كالاعتكاف" و"شرطه" الذي هو "الصيام" فإنه مكمل لحكمته، لأن الاعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق بالمسجد، كان الصيام فيه أثر ظاهر. ومثله اشتراط الكفء في النكاح، فإنه مكمل لحكمته، لأن غير الكفء لما كان مظنة للنزاع وأنفة للزوجين والعصبة وأولى بمحاسن الكفاءة أقرب إلى التئام الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح.
وهكذا سائر الشروط التي تكمل حكمة مشروطاتها "فذاك" أي هذا الضرب من الشروط هو "ما" أي الذي "لا يمتري" ولا يشك "في صحته" وثبوته شرعا "لأنه" تابع للمقصود من مشروطه و"مكمل لحكمته" فكان مثل جزء منه.
هذا القسم الأول وأما الثاني فقد أورده الناظم فقال "أو" هو "لا ملائم" للمقصود المشروط "ولا مكمل لحكمة" له "بل هو ضد" له "ومبطل" له لما قصد

(^١) انظر الأصل ١/ ٢٠٤ وما بعدها.

1 / 236