نتعرض له، فالشأن حينئذ في تنقيح هذا المفهوم وتحصيل حكم العرف بصدق الوحدة في الموارد المختلف فيها من الأمثلة المذكورة لمختلف السطح أو الشكل.
فنقول: إنه لا شك أنه ليس مناط الوحدة هنا صدقها باعتبار نوع المياه وصنفها كما يحكم بوحدة المياه المأخوذة من بئر مخصوصة أو عين خاص أو نهر فلان مثلا، وإن تباعد كل من تلك المأخوذات عن الآخر واحرز في إناء مخصوص.
كما أنه ليس مناط صدقها وحدة محله وعدم تعددها بوجه ليحكم من أجله بتعدد ماء الحوض الذي قد قطعه نصفين البناء الذي بني في وسطه لحاجة، كما هو المعمول في المشهد الغروي على مشرفه سلام الملك العلي، وبعدم وحدته مع اتصال ما في طرفي البناء من الماء بالآخر من فوق البناء أو من ثقب في وسطه أو في أسفله، بل مناط الوحدة أن يشار عرفا إلى الماء الموجود الخارجي الحال في المكان الخاص أن هذا الماء كثير أو قليل فمدخول هذا، والمشار إليه بتلك الكلمة هو الذي يصدق عليه الوحدة عرفا، ولا يبعد صدقها على طرفي الماء النازل من علو تسنيما أو تسريحا يشبهه ولو مع كمال البعد بينهما، كما أن طرفي الجاري في السطوح المستوية لا عن مادة نبعية كذلك، ولو مع البعد المفرط بينهما كالفرسخ ونحوه - مثلا - حال اتصال بعض الأجزاء ببعض فكيف في غيرهمامما يوضح الحكم بالوحدة فيه اتصاله وعدم ما يقتضي تغايره الموجب لتعدده؟! لأن مناط صدق الوحدة هنا هو اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض في الجملة تساوت سطوحها أم اختلفت، ساكنا كان الماء أم جاريا، على وجه التسنيم أو الانحدار.
وكلماتهم في الأقسام المذكورة مختلفة غاية الاختلاف.
أما في متساوي السطوح فقد عرفت أن ظاهر المعالم التأمل فيما لم يكن منه مجتمعا متقارب الأجزاء بدعوى انصراف اطلاق أدلة الكر إلى المجتمع المتقارب، وهذه الدعوى منه مناف لما هو ظاهر في ماء الحمام من اكتفائه بمجرد وجود المادة البالغة وإن لم يتساوى السطحان، ولم يصدق الاجتماع حيث ادعى شمول الاخبار له بعد اعتباره كرية المادة كما صرح به شيخنا - طاب ثراه - لما حكاه
Bogga 76