فروضه ممنوع، وهو ما سكن عن فعلية النبع حين أزيل عنه التغيير.
مضافا إلى أن العلة بهذا المعنى غير كافية في موردها، وهو البئر إجماعا حتى من الماتن، للزوم النزح ثمة، المستلزم للنبع الفعلي والمزج به.
ولعله لذا حكى الشيخ عن المفيد وجوب نزح سبعين دلوا في الغدير المتغير المحمول على ما فيه مادة نابعة كما عن الشيخ - الذي هو أعرف بمذاقه، لأنه تلميذه - حمله عليه، وإن كان هو أيضا غير لازم، إذ ثمة وجوب النزح أتى من قبل زوال التغيير معجلا للحاجة الفعلية، فالنزح ثمة مقدمة لزوال التغيير، أو أنه فيها شرط ثبت اعتباره بالنص تعبدا، وإلا فلا شك أن المطهر حينئذ هو زوال التغيير والمزج ثمة والنزح موجب للمزج بالمادة، ومستلزم لذهاب التغيير، ولذا علل طهرها وعدم انفعالها بمجرد الملاقاة بقوله (عليه السلام): " لأن له مادة " (1) فتأمل.
قوله (قدس سره): (وغيره) أي غير النابع (مع عدم تغيره بالنجاسة بإلقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتموج حتى يستوعبه لو كان كثيرا، وبالعكس) أي بإلقائه في الكر.
تقييده الإلقاء بالدفعة هنا غير مناسب، لما سبق منه من عدم التفرقة في تحقق الكر بين استواء سطوحه واختلافها، إذ اعتبار الدفعة منتسب إلى معتبري استواء السطح في تحقق موضوع الكر، وإن علل هو (قدس سره) اعتبار الدفعة هنا بما يميزه عن هذا القول من قوله: " لميتزج به ".
والذي هو معتبر عندنا في تطهير المياه - كما أشرنا إليه وسنبينه أيضا - عدم اعتبار الدفعة ولا الاستواء، بل المعتبر هو وحدتهما الحاصلة بالمزج، فتدبر.
وبالجملة نرى في كلماتهم اختلافا عظيما في اعتصام الكر دفعا ورفعا حكما وموضوعا.
أما الاختلاف من حيث المحل فقد عرفته مع عدم تبين أن مخالفة المفيد
Bogga 74