الكرية فيه كغيره. ويدفعه الإجماع على عدم الفرق بين قليله وكثيره صريحا كما حكي بتلك الصراحة عن الغنية، وعن شرح الجمل للقاضي.
وقريب منهما في الصراحة عن المعتبر، وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف، وحواشي التحرير للمحقق الثاني، ومصابيح العلامة الطباطبائي، وعن الذكرى:
" أني لم أقف فيه على مخالف ممن سبق " أي ممن تقدم على العلامة، وعن جامع المقاصد نسبة رأي العلامة إلى مخالفة مذهب الأصحاب كما هو مقتضى العبارة المحكية عن المعتبر حيث عبر بقوله: " وهو مذهب فقهائنا "، والاطمئنان حاصل بتحققه كما يظهر للمتتبع في كلمات القوم الناظر فيها بعين التأمل والبصيرة.
وهو كاف في المقصود كما عليه اعتمد شيخنا الأستاذ على ما رأيناه في كتابه.
مع أنه يدل عليه أيضا ما استدل به مما دل على نفي البأس عن البول في الماء الجاري.
ويدفع ما أورده عليه شيخنا من أنه ورد في حكم البول في الماء لا في حكم الماء الذي يبال فيه بعدم وروده على رواية سماعة، كما قبله هو أيضا (قدس سره)، لأن فيها: " عن الماء الجاري يبال فيه، قال (عليه السلام): لا بأس به " (1) وسنده كسند غيره من الضعاف يجبر بالإجماعات المحكية بل المحصل، وبالشهرة المحققة وقد حفظ عنه (قدس سره): أن الضعيف قد يبلغ مرتبة الصحيح بالجبر فيتم المطلوب بها لبلوغها حد الحجية مع تماميتها في الدلالة ".
مضافا إلى أن قوله - طاب ثراه -: " والانصاف أن الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل، وأن الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما " فإن كلامه هذا أيضا دال على عدم ورود ما أورده على الخبر المستدل به في الخلاف والتهذيب، فإن معرفة المعتصم حينئذ تكون حوالة على ما وصل منهم إلينا، ولما علم منهم (عليهم السلام) أن المعتصم من الراكد مخصوص بالكر فينزل هذا الإطلاق عليه، لأنه قرينة عليه باعتبار المعهودية.
Bogga 54