زرارة (1) النافية للبأس بالوضوء عن بئر حبله المستقى به معمول من شعر الخنزير، الغير المنفك غالبا عن ملاقاة الماء حال الاستقاء كروايته (2) في نفي البأس عن إعمال جلد الخنزير دلوا يستقى به، وهي وإن وردت في رخصة استعمال جلد الخنزير، إلا أنها دالة على المطلوب باعتبار سكوته عن بيان أن البئر ينجس به فيحتاج إلى التطهير للاستعمالات المتعقبة له، مع أنه محتاج إلى أن ينبه عليه، لئلا يستعمل وهو نجس.
ومرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا الذي قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة، فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا، فخرج فيه فارتان فقال (عليه السلام): أرقه، واستقى آخر. فخرج فيه فارة فقال (عليه السلام): أرقه، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبه في الإناء، فصبه " (3). فإنه صريح في طهارة البئر وعدم انفعالها بملاقاة الميتة.
ورواية القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) الواردة: " في التوضي عن بئر بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أو أقل أو أكثر قال (عليه السلام): ليس يكره من قريب ولا بعيد، ويتوضأ منها، ويغتسل ما لم يتغير الماء " (4). وهي من شواهد ما حملنا عليه حسنة الفضلاء ومرسل الصدوق، عن مسعدة، عن الصادق (عليه السلام) انه " كان في المدينة بئر وسط مزبلة، وكانت الريح تهب وتلقي فيها العذرة، وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ منها (5).
وموثقة أبي بصير: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به، وغسل به الثياب، وعجن منه، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، لا يغسل منه الثوب، ولا يعاد منه الصلاة " (6).
Bogga 50