بقوله (عليه السلام): " إنما ذلك - أي البأس - إذا استنقع كله ". فيعلم منه أن استنقاع القليل منه المستهلك في ضمن ماء البئر غير مضر، كما يشهد له قوله (عليه السلام): " وإن استقر منه قليل ".
والحاصل أنا لم نر للحسنة ظهورا في الانفعال بمجرد الملاقاة، لقوة احتمال كون المنع من جهة هذا الأمر المتعارف من انجذاب الأرض من الكنائف ثم نزها مما جذبته أو التغيير.
ثم ذكر - طاب ثراه - أن نحوها في الظهور قوله (عليه السلام) في رواية ابن مسكان، عن أبي بصير: " وكل شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس، ولا بأس به " (1).
كما أنه ربما يقال: إن لفظ " الفساد " في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2). وأيضا دال على الانفعال.
ولكنه عندي لا دلالة فيه، لعدم ظهورها في استناد الفساد إلى نجاسة البدن، لاحتمال أن يكون فساد الماء عليهم، من جهة الوحلية، وإلا فالفساد الآتي من قبل النجاسة لا تختص بهم، بل يلزم الغاسل أيضا، لأنه لو قلنا برفع حدثه كخبثه بأول ملاقاة الماء لبدنه فلا محالة يتنجس بعد بملاقاته لماء البئر النجس، مع أن رفع الحدث وإزالة الخبث بغسل واحد فيه ما ستعرف ان شاء الله في محله.
فالفساد الذي يلزمه أشد من فساد الماء على القوم، لأنه معالج بالنزح، بخلاف ما يترتب عليه من بقاء حدثه وتلوث بدنه أزيد مما كان، أو التلوث وحده بلا إمكان علاجه.
ويحتمل أن يكون مراده من الفساد من جهة ما يروه من انفعال البئر بنفس
Bogga 47