Sharaxa Najat al-Cibaad
شرح نجاة العباد
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
صفر المظفر 1420
Noocyada
غير فرق بين الأغلظ وغيره، لما أشرنا غير مرة أن النجاسة الواردة على المحل النجس توثر فيه لو كان لها أثر زائد، وهنا كذلك، لأن غسالة غير الاستنجاء نجسة فهي من الآثار الزائدة الثابتة للواردة فتؤثر أثرها لا محالة.
ومنه يتبين حكم خلط الحدث المستنجى منه بغيره وازيلا بذلك الماء، وإن لم يتلوث بها المحل.
نعم لو أزالها في تلك الصورة بغير الماء على وجه لم يلاق المحل ولم تسر اليه ثم استنجى بالماء لم ينجس الماء، لأن النجاسة العينية لا تتأثر بورود النجاسة عليها، والمفروض أن الماء أيضا لم يستعمل في إزالته فهو ماء استنجاء خالص وهو طاهر، لعدم ما ينجسه.
والدليل على النجاسة في الصور المذكورة كون الماء المذكور غسالة غير الاستنجاء حقيقة، واختصاص الطهارة بمقتضى الأدلة بماء الاستنجاء الساذج، وغسالة غير الاستنجاء نجسة كما تقدم، والتكلم هنا أيضا مبني على القول بنجاستها، ولا معنى لتغليب جانب الاستنجاء هنا، مع أن الأمر في أمثاله بالعكس.
فتلخص أن تلوث المحل بالنجاسة الخارجة يوجب نجاسة الماء وإن لم يبق عينها حال الاستنجاء، كما أن إزالتها مع الحدث المستنجى منه بمائه توجبها أيضا وإن فرض عدم تلوث المحل بها ولو بالسراية.
قوله (قدس سره): (دون الداخلة كالدم الخارج مع الغائط والمتنجس الذي يخرج معه على الأقوى) ما قواه في المتنجس بالحدث المستنجى منه تام لو لم يكن عينه باقية فازيلت بالماء، لما قد سلف منا أن الطاهر الوارد على النجس يتأثر بما في ذلك المحل، ولا يتأثر منه المحل ثانيا، لأنه لا يأخذ منه ما اكتسبه هو منه، ولأن ما أثر هذا المتنجس الخارج مع الغائط في المحل - لو سلم تأثره به - ليس إلا ما معه من الحدث المستنجى منه، إذ أصله كان طاهرا وليس هناك نجاسة خارجية ولا متنجس موجود حتى يأتي من قبلهما نجاسة الماء، وليس كذلك لو كانت عينه باقية فإن الماء حينئذ غسالة لهذا المتنجس وهو غير الحدث المستنجى منه.
Bogga 218