93

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Baare

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

وفي قولها: "أبق لي أبق لي" كالإشارة إلى أنه ﷺ كان يأخذ الماء أولًا وكانت عائشة تقدمه استعمالًا للأدب.
الأصل
[١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: مر النبي ﷺ بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: "فهلَّا انتفعتم بجلدها؟ ".
قالوا: يا رسول الله إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" (١).
[١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [الزهري] (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ مرَّ بشاة مولاةٍ لميمونة، فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" (٣).
[١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أنه سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي ﷺ[يقول] (٤) "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" (٥).

(١) "المسند" ص (١٠).
(٢) في "الأصل": الزبيري. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (١٠).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٥) "المسند" ص (١٠). =

1 / 97