80

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Baare

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

ومنها: استدل بعضهم بقوله: "ثُم اقْرُصِيهِ بالماءِ" وقوله: "فَلْتَنْضَحْهُ بالماءِ" على أنه لابدّ من استعمال الماء. ومنها: أنه لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن يرشد النبي ﷺ السائلة إلى خلاف ما صنعت. الأصل [٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" (١). الشرح سعيد بن سالم: هو أبو عثمان القداح خراساني الأصل، سكن بمكة. روى عن: ابن جريج، وغيره (٢). وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني الأنصاري الأشهلي مولاهم، ويقال: اسم أبي حبيبة اليسع (٣). روى عن: داود بن الحصين، وعمر بن سعيد بن سريج، وغيرهما.

(١) "المسند" ص (٨). (٢) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ الترجمة ١٦١١)، و"الجرح والتعديل" (٤/الترجمة ١٢٨)، و"التهذيب" (١٠/ ترجمته ٢٢٧٩). (٣) لم أجد ذكر ذلك في ترجمته، وإنما اليسع هو اسم أبي حية في ترجمة إبراهيم بن أبي حية، فلعل نظره انتقل فالترجمتان في ضعفاء البخاري متتاليتان، وهو قد ذكر أن البخاري أورده في ضعفائه. والله أعلم.

1 / 84