116

Sharh Musnad Shafici

شرح مسند الشافعي

Baare

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

أحدهما: أن خروج الريح يوجب الوضوء؛ لأنه دل على أن المصلي ينصرف به من الصلاة، ولولا بطلان الطهارة لما انصرف، ثم قال الشافعي: وإذا أوجب خروج الريح الوضوء فخروج البول والغائط أولى (١). والثاني: أن اليقين لا يرفع بالشك. ويروى عن ابن المبارك أف قال: من شكّ في الحدث فلا وضوء عليه حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه، وقد يستدل به على أنه لا ينبغي أن تترك العبادة المشروع فيها ويبطلها، وإن أراد الأخذ بالاحتياط، وطريق المحتاط أن يتم ما هو فيه ثم يتوضأ ويعيد، وعلى أن الريح الخارجة من قُبل المرأة توجب الوضوء إما أخذًا من اللفظ أو قياسًا عليه (٢). الأصل [٢٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن مُحَمَّد، أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلًا مر على النبي ﷺ -وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد ﵇، فلما جاوزه ناداه النبي ﷺ فقال: "إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على رسول الله فلم يرد عليّ، فإذا رأيتني على هذِه الحال فلا تسلم عليّ، فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام" (٣). [٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن مُحَمَّد، عن

(١) "الأم" (١/ ١٧) بتصرف. (٢) انظر "جامع الترمذي" (١/ ١٠٩). (٣) "المسند" ص (١١).

1 / 121