Sharaxa Musnad Abi Hanifa

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
94

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Baare

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

عنه: لا نفقة للمطلقة ثلاثًا أو على عوض إلا إذا كانت حاملًا فبالإجماع، لما روى الجماعة إلا البخاري من حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثًا فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، الحديث. ولنا ما روي من حديث أبي إسحاق قال: حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ قال: لا سكنى لها ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصيه به، وقال: ويلك تحدث تختل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ (١) وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى لك ولا نفقة، وفي لفظ البخاري قالت: ما لفاطمة أن لا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. - حديث الحج وبه (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قدمت) أي من المدينة مع النبي ﷺ في حجة الوداع (تمتعة) أي بأن نوت العمرة مفردة وأرادت أن تحج تلك السنة، (وهي حائض) جملة حالية (فأمرها رسول الله ﷺ أن ترفض عمرتها وتتركها فرفضت) عمرتها (واستأنفت بالحج) أي أحرمتها به (حتى إذا فرغت حجها) أي أعماله، في نسخة بالنصب على نزع الخافض حجها (أمرها)

(١) الطلاق ١.

1 / 87