Sharaxa Musnad Abi Hanifa

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
92

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Baare

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ابن مغفل عن أبيه انه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فناداه عبد الله إني صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهرون به. وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتُجم وهو محرم) جملة حالية، وهو محمول على أن احتجامه كان في عضو ليس فيه شعر يحتاج إلى حلقه في الاحتجام، وعلى عذر في حقه ﵊. (عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ بقول امرأة) وهي فاطمة بنت قيس (لا ندري) نحن معاشر الرجال من الصحابة (صدقت) أي تحققت (أو كذبت) فيما توهمت على ما سيأتي فنقول بظاهر الكتاب في السنة المحققة عندنا (المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة) أي في أيام العدة. واعلم أن المعتدة الرجعية تستحق النفقة والسكنى على الزوج ما دامت في العدة إجماعًا فأما المعتدة بالطلقات الثلاث فلها السكنى حاملًا كانت أو حائلًا عند أكثر أهل العلم، وهو قول الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وأما المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها حاملًا كانت أو حائلًا عند أكثر أهل العلم، وروي عن علي أن لها النفقة من التركة إن كانت

1 / 85