جئت بخبر مما وقع في الأرض، فلا نصدقك؟ قال فجعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين) في تلك القضية وغيرها (حتى مات) أي النبي ﷺ يعني ولم ينسخ هذا الحكم بغيره والحديث رواه عبد الرزاق، عن خزيمة أن أعرابيًا باع من النبي ﷺ فرسًا أنثى، ثم ذهب فزاد على النبي ﷺ، ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت، فسمع النبي ﷺ يقول: ابتعتها منك (فقال خزيمة:) نشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي ﷺ: أحضرتنا؟ قال: لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقًا.
قال: فشهادتك شهادة رجلين، (وفي رواية، أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات ﷺ رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة، وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي ﷺ وتصرفه في حدود الله وأحكامه، ولو كانت في نصوص كلامه. وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ اشترى فرسًا من سوار بن قيس المحاربي فجحد، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله ﷺ: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرًا قال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقًا فقال له رسول الله ﷺ: من شهد له خزيمة، أو شهد عليه فحسبه.
وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لسودة) أي بنت زمعة، وقد أسلمت قديمًا، وبايعت، (وكانت تحت ابن عم لها) أسلم معها وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، فلما قدما مكة مات زوجها فتزوج ﷺ بمكة بعد موت خديجة (حين طلقها: اعتدي) أي بترك الزينة،
1 / 69