رخص الدعاء أن يرموا ليلًا، وذكره أيضًا في مصنفه عن عطاء مرسلًا.
- والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة دون اللاحقة
ورواه الدارقطني بسند ضعيف وزاد فيه وأية ساعة شاؤوا من النهار وحمله صاحب الهداية من أصحابنا على الليلة الثانية والثالثة لما عرف أن وقت رمي كل يوم إذا دخل من النهار وامتد إلى آخر الليلة التي يتلو ذلك النهار فيحمل على ذلك جمعًا بين الأخبار والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة، دون اللاحقة.
- كسب الحلال فرض عين
وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: إذا ماتَ أحدكم مغمومًا) أي حزينًا بحيث يغمّ فؤاده (مهمومًا) تأكيد لما قبله من سبب العيال وكسب الحلال الذي هو فرض عين عند أهل الكمال (كان) في تلك الحال (أفضل عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله) فإنه فرض كفاية في غالب الأحوال.
- طلب الحلال جهاد
وقد روى القضاعي عن ابن عباس؛ وأبو نعيم في الحلية: طلب الحلال جهاد، وروى الطبراني عن ابن مسعود طلب الحلال فريضة.
وروى الديلمي عن أنس طلب الحلال واجب على كل مسلم، وروى ابن عساكر، عن أنس من مات كالًا في طلب الحلال مات مغفورًا له.
- أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها
وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال، لعنت الخمر) يحتمل
1 / 62