195

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Tifaftire

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

- حديث فتح الإمام
وبه (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سن في الصلاة) أي شرع في حالها والاشتغال بها (إذا نابهم) أي المصلين من الرجال والنساء (فيه شيء) أي حديث بهم يحتاج إلى تنبه عليه بأن تنبها الإمام فيكون بدلًا من الكلام في ذلك المقام (التسبيح للرجال والتصفيق) وهو ضرب اليد على اليد (للنساء)، لأن صوتهن عورة، وقد رواه أحمد عن جابر مرفوعًا: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.
- حديث قتل المحرم
وبه (عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: يقتل المحرم) خبر معناه أمر، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم (الفأرة) بسكون الهمزة وتبدل ألفًا (والحية والكلب العقور) أي الذي يعض الناس ويؤذيهم (والحدأة) طائر معروف، (والعقرب).
والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها: خمس فواسق

1 / 188