179

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Tifaftire

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان، عن أبي سعيد.
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ أمر أصحابه) أي في حجة الوداع (أن يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم (بالحج ويجعلوا عمرة) والحديث في الصحيحين، عن جابر، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور، وكان مخصوصًا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم.
- حديث الطيب
وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ أمر أصحابه قال: إذا أُتي أحدكم) أي جيء (بطيب) وعرض على أحدكم (فليصب منه) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا من عرض عليه ريحان، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة.

1 / 172