374

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ذكره الشيخ أبو محمد من التخفيف يحتاج إلى تمام؛ فما بالتحكم يخصُّ بالتخفيف شيئًا دون شيء. فأقول: أما الاقتصار في قضاء الصوم على خمسة عشر (١) فلأن تقدير الطرآن في وسط النهار تقدير أمر مفسد للصوم بعد انعقاده، والأصل عدمه، وليس كذلك طرآنه ليلًا، فإنه حينئذٍ لا ينعقد من أصله. وأما التخفيف في قضاء الصلوات بعد أدائها، وفي اعتدادها بثلاثة أشهر؛ فلأن ذلك حرج شديد، والأصل انتفاؤه في الشريعة السمحة، والله أعلم.
قوله في قضاء الصوم: "تُقَدِّرُ الشهر نصفين، وهو الدور بكماله في تقديرنا" (٢) يعني تقديرنا أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (٣)، فإن المراد بالشهر ثلاثون (٤) يومًا، فإذا كان الحيض خمسة عشر (٥)، والطهر خمسة عشر فقد كمل بهما الثلاثون يومًا. وما ذكره من الضابط في صوم يومين فما زاد من الأضعاف، وزيادة يومين (٦)، مطرد في صوم (يوم) (٧) واحد؛ فيكون المجموع أربعة أيام (٨)، فتصوم

(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ١/ ٤٩٠.
(٣) انظر: التنقيح ل ٧٥ / أ.
(٤) في (ب): ثلاثين.
(٥) في (أ): خمسة عشر يومًا.
(٦) قال الغزالي: "فإن كان عليها قضاء يومين: فتضعِّف فيصير أربعة، وتزيد يومين فيصير ستة، وتصوم ثلاثة ولاءً من أول الشهر، وثلاثة ولاءً من أول النصف الثاني، فيقع اثنان لا محالة في الطهر". أهـ الوسيط ١/ ٤٩٠ - ٤٩١.
(٧) زيادة من (أ) و(ب).
(٨) وذلك بتضعيف اليوم وزيادة يومين.

1 / 287