ضعيف (١)، وهو يقتضي (٢) فيما لو قعد مستقبلًا للقبلة قريبًا من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (٣)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (٤)، وقد روينا عن ابن عمر ﵄ أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (٥). فأقول: ليس المعنى المحرَّم ما ذكره من ذكره من (٦) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها
(١) رواه البيهقي بسنده عن عيسى الخياط، قال: "قلت للشعبي: وأنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر؛ قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله ﷺ مستقبلًا القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعًا، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، أن لله عبادًا - ملائكة وجن - يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه". السنن الكبرى ١/ ١٥٠ - ١٥١، قال البيهقي بعده: "إلا أن عيسى ابن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف". وراجع إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٢.
(٢) أي التعليل بكونه يكون مستقبلا أو مستدبرا للمصلين من الملائكة والجن.
(٣) لأنه يكون مستدبرًا الفضاء الذي فيه المصلون. انظر: المجموع ٢/ ٨٣.
(٤) انظر التهذيب ص: ١٧١.
(٥) كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٠ رقم (١١)، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه ١/ ٥٨ وقال: هذا صحيح ورجاله كلهم ثقات، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٤ وقال: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ١٤٩ رقم (٤٣٨)، وقد حسَّن الحديث الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٠٠ رقم (٦١).
(٦) سقط من (أ).