وابن ماجه، ولا يمنع من الحكم بهذا (١) ما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال في التسمية في الوضوء: "لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا" (٢). ولا يستشهد على ثبوته بكون الحاكم حكم بصحة إسناده (٣)؛ لأنه ابتنى تصحيحه له على روايته إياه من حديث أبي هريرة، ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب (٤) عليه، والله أعلم.
حديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه) (٥) حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ (٦) غير أن ذكر التكرار ثلاثًا انفرد به مسلم عن البخاري. وقوله (فإنه لا يدري أين باتت يده) (٧) سببه على ما ذكره الشافعي ﵁ (٨)، وغيره (٩): أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة،
(١) في (أ): أنه بهذا، في (ب): له بهذا.
(٢) انظر: كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمَّد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ١/ ٨٣، وجامع الترمذي ١/ ٣٨.
(٣) انظر: المستدرك ١/ ١٤٦.
(٤) في (أ): اقلبت. وذلك أنه رواه من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، فظنه الماجشون وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي، وهو لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبي هريرة. انظر: تلخيص المستدرك للذهبي ١/ ١٤٦، والتلخيص الحبير ١/ ٣٨٦.
(٥) قال الغزالي: (غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء لقوله ﷺ ...). الوسيط ١/ ٣٧٩.
(٦) انظر صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا ١/ ٣١٦ رقم (١٦٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء ٣/ ١٧٨ - ١٨١.
(٧) أي في الحديث المتقدم.
(٨) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه، لكن نقله عنه النووي في شرح مسلم ٣/ ١٧٩، والمجموع ١/ ٣٤٨، وابن حجر في فتح الباري ١/ ٣١٨.
(٩) كابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٣٦، وراجع: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٦٣، نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب، المغني لابن قدامة ١/ ١٤١.