176

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

مورودًا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا (١)، والله أعلم.
قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (٢) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (٣)، والله أعلم.
قوله ﷺ: (صبُّوا عليه) (٤) ذنوبًا من ماء) (٥) حديث (٦) ثابت في "الصحيحين" (٧) رواه أنس بن مالك وغيره (٨). والذَنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (٩) الملأى ماءً (١٠).

(١) انظر: التنقيح (ل ٣٠/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٨٩/ أ).
(٢) الوسيط (١/ ٣٣٥).
(٣) بل يجب غسل موضعها مع ذلك. انظر: التنقيح (ل٣٠/ أ).
(٤) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(٥) استدل به الغزالي على قوله في النجاسة المائعة الواقعة على الأرض كالبول: يفاض الماء عليها بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة. ثم ذكر قول أبي حنيفة: أن هذا زيادة في النجاسة، فقال الغزالي: وهو مخالف لقوله ﷺ ثم ساق الحديث. الوسيط (١/ ٣٣٥).
(٦) في (ب): حديث صحيح ثابت.
(٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب صبَّ الماء على البول في المسجد (١/ ٣٨٥) رقم (٢١٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد (٣/ ١٩٠).
(٨) رواه البخاري في الموضع السابق عن أبي هريرة ﵁ برقم (٢٢٠).
(٩) في (أ) و(ب): العظيم.
(١٠) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١)، شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩٠)، فتح البارى (١/ ٣٨٧).

1 / 89