Sharh Mushkil Wajiz
شرح مشكل الوسيط
Baare
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Sharh Mushkil Wajiz
Ibn Salah d. 643 AHشرح مشكل الوسيط
Baare
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
(١) انظر: صحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء (١٣/ ١٥٢). (٢) في (أ): يشبهه. (٣) في (د) و(ب): يشتمل، والمثبت من (أ). (٤) حديث العرنيين دليل على عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وقول الغزالي وتبعه فيه ابن الصلاح: إنها أبيحت للتداوي وللضرورة، لا يصح؛ إذ لو كان كذلك لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان النبي ﷺ يصلي في مرابض الغنم كما في الصحيحين، ومرابض الغنم لا تخلوا من روثها وأبوالها. والله أعلم. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب الصلاة في مرابض الغنم (١/ ٦٢٧) رقم (٤٢٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ (٥/ ٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٤٩٢). (٥) الوسيط (١/ ٣١٨). حيث قال الغزالي: "ونصَّ الشافعي ﵁ على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها". (٦) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/ ٦٠)، والغصة: الشجى. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٧٥).
1 / 58