Sharx Muqaddimada Hadramiyya

Saeed bin Muhammad Baashen d. 1270 AH
96

Sharx Muqaddimada Hadramiyya

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

(باب النجاسة وإزالتها) وهي في كلامه بمعنى الأعيان النجسة مجازا، علاقته السببية أو المجاورة. وحقيقتها: وصف يقوم بالمحل يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، والضمير في إزالتها للنجاسة بهذا المعنى، ففيه استخدام. وأزالتها بالماء من خصائصنا، وكانت في بني إسرائيل بقطع موضع النجاسة من غير الحيوان. وهي هنا لغةً -بمعنى العين- كل مستقذر ولو معنويًا، كالكبر، أو طاهرًا شرعًا كالمني. وشرعًا: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وعرَّفها المصنف بالعد كالأكثرين؛ لسهولة معرفتها به بقوله: (وهي: الخمر والنبيذ) أي: كل مسكر، أي: شأن نوعه الإسكار، وإن لم يسكر هو بالفعل كقطرة خمر. و(المسكر) هو: ذو الشدة المطربة، ولا يكون إلا مائعًا أصالة، كالخمر وهي: المتخذة من العنب ولو محترمة وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية، فإن عصرت بقصدها .. فغير محترمة فتجب إراقتها، ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر، وكالنبيذ وهو المتخذ من عصير غير العنب؛ للإجماع على ما قيل في الخمر، وقيس بها النبيذ. أمَّا غير المائع كأفيون وحشيش وكثير عنبر وزعفران .. فطاهرات؛ لأنها مخدرة لا مسكرة، ولذا لم يحرم منها إلا القدر المخدر. قال في "الإمداد": وظاهر كلامهم: أن الخمر المنعقدة نجسة وإن انتفت عنها الشدة المطربة، وهو متجه؛ لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد وأن الحشيشة المذابة نجسة إن وجد فيها الإسكار.

1 / 137