139

Sharx Muqaddimada Hadramiyya

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

زمنه إليها، إلاَّ مالا بد منه في تحصيل مؤنة تلزمه، وفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته، ونحو نوم وأكل، ولا يجوز له تنفل حتى يفرغ منها، وكذا يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج)؛ لأنه سنة، والبدار واجب، فإن خالف .. صح مع الحرمة، ولو تذكر فائتة وهو في حاضرة .. لم يقطعها مطلقًا، أو شرع في فائته ظانًا سعة وقت الحاضرة، فبان ضيقه .. لزمه قطعها، أو قلبها نفلًا بشرطه الآتي، ولو كان عليه فوائت لا تنقص عن عشر، ولا تزيد على عشرين .. وجب قضاء العشرين؛ لإنها لزمته يقينًا، فلا يبرأ منها إلا بيقين. * * * (فصل) في الصلاة المحرمة من حيث الوقت (تحرم الصلاة) التي لا سبب لها أو سببها متأخر عنها، ولا تنعقد (في غير حرم مكة) في خمسة أوقات: ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر إلى من صلى، ولا لمن لم يصل، وهي: (وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح) طوله سبعة أذرع تقريبًا فيما يظهر لنا، وإلا .. فالمسافة بعيدة. (ووقت الاستواء) يقينًا (إلا يوم الجمعة) ولو لمن لم يحضرها؛ لأنه -وإن ضاق وقته- يسع التحرم، ويستمر التحريم (حتى تزول) الشمس. (ووقت الاصفرار) للشمس (حتى تغرب). واثنان منها: يتعلقان بفعل صاحبة الوقت، فمن فعلها .. حرمت عليه الصلاة المتقدمة آنفًا (و) هما: (بعد صلاة الصبح) المسقطة للقضاء لمن صلاها (حتى تطلع) الشمس، (وبعد صلاة العصر) المسقطة للقضاء لمن صلاها -ولو مجموعة تقديمًا- (حتى تغرب)؛ لما صح من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، ومن استثناء حرم مكة؛ لخبر:

1 / 180