فإن قيل: روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "قبلة الرجل امرأته، ومسها بيده من الملامسة".
قيل له: صدقت هو قوله، وقول عمر وابن مسعود ﵄ إلا أنه لا دلالة فيه على أنه كان يرى الجماع مع ذلك مرادًا بالآية.
*ويدل على ما قلنا أيضًا: أن الله تعالى لما علمنا حكم الحدث والجنابة جميعًا عند وجود الماء، ثم أعاد ذكر الحدث لبيان حكمه عند عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماع، ليقع به بيانٌ لحكمه عند عدم الماء، فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنابة جميعًا عند وجود الماء، وعند عدمه.
وأيضًا: فلو حمل على اللمس باليد، لكان ذلك حدثًا بمنزلة سائر الأحداث، وقد أفادنا بدءًا حكم الحدث في حال عدم الماء وحال وجوده، ففي حمله على ما ذكرنا إثبات فائدة مجددة، وهى بيان حكم الجنابة في حال عدم الماء، وفيما ذكرتم إسقاط فائدته.
فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لها، وليس بينهما ثوب: إن عليه الوضوء.
قيل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس، وإنما المسألة على أنه جامعها فيما دون الفرج، ولم ينزل، فأوجب به نقض الطهارة، من جهة أن