189

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده. وفي الخبر: أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلا، ثم رفع رأسه فسجد ثانيا. فإن تعسف متعسف فقال: يحتمل أن يكون قبلها فوق الخمار. قيل له: فإذا لا فائدة له في تقبيله. وعلى أنه: لا يكون قبلها، إنما قبل خمارها. وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس ﵃. فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿، وحقيقته تقتضي اللمس باليد. قيل له: لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل، ولم يتوضأ، علمنا أن المراد الجماع؛ لأن اللفظ يتناولهما، وبيان النبي صلى الله عليه

1 / 383