186

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة. والأخرى: مس الذكر. *فأما وجه القول في مس المرأة، فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل، ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ". وروى منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ مثله. وعمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة ﵂ عن

1 / 380