167

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

لخولة بنت يسار حين سألته عن دم الحيض: "إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه"، ولم يقل: بالماء، فهو على الماء وغيره. وقوله ﵊ في المذي: "اغسل ذكرك، وتوضأ": يدل على ذلك أيضًا. فإن قال قائل: هذه الأخبار التي ذكرتها عموم، وقد بين في غيرها ما أراد بها، وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء". وأمر امرأة أخرى أن تغسل دم الحيض بإناء قد طرح فيه ملح. قيل له: ليس في ذلك بيان موضع الخلاف بيننا، لأن هذا الخبر اقتضى وجوب غسل الدم، فإذا غسله بخل، أو بماء ورد أو نحوه، لم يبق هناك دم يغسل، فلم يتناوله الخبر، إذ كان الذي في الخبر الأمر بغسل الدم، وليس ههنا دم فيغسل، وإنما موضع الخلاف بيننا هو هذا الموضع، وهذه الحال ليس لها ذكر في الحديث.

1 / 361