Sharaxa Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
153

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

باب الاستطابة والحدث [وجوب الاستنجاء من البول والغائط [ قال أبو جعفر: (وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء). قال أبو بكر: وذلك لقول الله ﷿:﴾ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... ﴿الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ. وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي ﷺ جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء. وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به

1 / 347