Sharaxa Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
132

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

وأيضا: لما كان قوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ محتملا للوجهين، وكان الحديث يقينا: لم يزل إلا بيقين، وهو الغسل. وأيضا: لما قال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾: دل التحديد على معنيين: أحدهما: الاستيعاب. والآخر: الغسل، كقول: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾: أوجب الاستيعاب والغسل جميعا. وأيضا: روي عن النبي ﷺ أنه رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: "ويل للعراقيب من النار". وأمر رجلا قد بقي من رجله موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك". وأيضا: الحاجة إلى معرفة فرض طهارة الرجلين عامة، فلو كان المسح ثابتا، لورد النقل به متواترا، فلما لم يرد: علمنا أنه غير ثابت.

1 / 326