Sharaxa Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
127

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

الصحابة ﵃. وليس يخلو قوله ﵊ ذلك من أن يكون المراد به تعريف موضع الأذنين، أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس، فلما انتفى الوجه الأول، لخلوه من الفائدة: صح الثاني. فإن قيل: معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، ولا دلالة فيه على أنهما يمسحان معه. قيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان كالرأس، لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه، لأنهما يغسلان كما يغسل الوجه، فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان للرأس في المسح، فلذلك قال: هما "من الرأس"، لأن "من": للتبعيض، فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره"، فدل أن السمع من الوجه. قيل له: إنما أراد بالوجه نفسه وذاته، لا العضو، كقوله تعالى: ﴿كل

1 / 321