Sharaxa Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
123

Sharaxa Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Baare

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

ودار السراج

Noocyada

أحدهما: جواز مسح بعض الرأس، والآخر في المقدار المفروض منه. * فالدليل على جواز مسح بعضه: قول الله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، والباء للتبعيض، إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد، ولا يجوز أن نجعلها للإلغاء إلا بدلالة. وأيضا: روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة ﵃ "أن النبي ﷺ مسح بناصيته"، وفي بعض الألفاظ: "مسح على ناصيته". وقال أنس ﵁: "مسح النبي ﷺ مقدم رأسه"، فدل أن المفروض منه هذا القدر. * ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف، بدلالة أنه لا يبلغ بالماء أصول الشعر، فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان

1 / 317