123

Sharaxa Mukhtasar Rawda

شرح مختصر الروضة

Baare

عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الْمُحْدَثُ مَا لَهُ أَوَّلٌ، وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ ضَرُورَتِهِ التَّأْلِيفُ، وَقَبْلَ تَأْلِيفِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّفًا، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ الْمُؤَلَّفَ لَهُ أَوَّلٌ، فَيَكُونُ مُحْدَثًا. وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ، كَالْمُتَوَاتِرَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ حِسِّ السَّمْعِ وَالْعِلْمِ بِالْعَقْلِ أَنَّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ عَادَةً، وَكَالتَّجْرِيبِيَّاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ التَّجْرِبَةِ، وَالْعِلْمُ بِالْعَقْلِ أَنَّ الِاتِّفَاقَ لَا يَكُونُ مُطَّرِدًا وَلَا أَكْثَرِيًّا، وَبَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْقَضَايَا وَأَنْوَاعِهَا مَوْضِعُهُ كُتُبُ الْمَنْطِقِ. وَأَمَّا الظَّنُّ، فَهُوَ رُجْحَانُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: هُوَ الْحُكْمُ الرَّاجِحُ غَيْرُ الْجَازِمِ، وَسَنُدْرِجُهُ فِي تَقْسِيمٍ حَاصِرٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﷾، وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، بَلْ وَبَعْضِ الْأُصُولِيَّةِ، كَقَوْلِنَا: الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ قَائِلَ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ بِهِ، بَلْ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ. وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ، فَقِيلَ: هِيَ الْعِلْمُ، لِمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَسْتَدْعِي سَابِقَةَ جَهْلٍ، بِخِلَافِ الْعِلْمِ، وَلِهَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَارِئِ ﷻ، فَلَا يُقَالُ: عَرَفَ اللَّهُ كَذَا، فَهُوَ عَارِفٌ، بِخِلَافِ عَلِمَ فَهُوَ عَالِمٌ، وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا: غَيْرُ ذَلِكَ. تَنْبِيهٌ: حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ، إِمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ، وَالْجَازِمُ إِمَّا غَيْرُ مُطَابِقٍ، وَهُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ، أَوْ مُطَابِقٌ، وَهُوَ إِمَّا لِغَيْرِ مُوجِبٍ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ، كَاعْتِقَادِ الْعَوَامِّ،

1 / 174