382

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Noocyada

والأول هو: القياس، والثاني: الاستدلال، وكل ذلك راجع إلى الكلام النفسي؛ لأن أصله الكتاب.
أما السنة فلقوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْهُوَإِلَّاوَحْيٌيُوحَى (٤)﴾.
وأما الإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة، فهو راجع إلى الكتاب.
وأما القياس والاستدلال؛ فلأن كلًا منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة أو الإجماع. وعلى التقادير يلزم رجوعها.
والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله ــ تعالى ــ فيكون الكلام راجعًا إلى الكلام النفسي.

1 / 463