252

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Baare

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Noocyada

الصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر.
ص- قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.
والجواب: المنع، بل بما ذكر.
قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل آثر العقل والصدق.
وأجيب: بأنه تقدير مستحيل، فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا يلزم في الغائب، للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا.
قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل، فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس، [أو] لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.
والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.
قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب، ولأمتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله - تعالى- قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم.
وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر.
والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي.
ش- هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان
وتوجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع، وحسن الإيمان، وقبح الكذب الضار

1 / 333